وقد تنازع العلماء في الزوجة هل تجب زكاة الفطر في مالها، أو من مال زوجها على قولين، الأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الجمهور.
قُلْتُ: جعل الجمهور صدقة الفطر متعلقة بالنفقة فمن وجبت نفقته وجبت عليه زكاة فطره، ودلت على ذلك أحاديث منها:
معضل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
فروى الشافعي في [الْأُم](٢/ ٦٢)، في [الْمُسْنَد](٦٧٦)، و [السُّنَنِ الْمَأْثُوْرِةِ](٣٧٥) ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى](٧٤٧١)، و [الْمَعْرِفَة](٢٥٤٠) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ».
قُلْتُ: هَذَا شَدِيْدُ الضَّعْفِ من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى كما جاء مصرحاً به في "السنن المأثورة" وهو متروك الحديث، ومع ذلك فالإسناد معضل.