للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد تنازع العلماء في الزوجة هل تجب زكاة الفطر في مالها، أو من مال زوجها على قولين، الأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الجمهور.

قُلْتُ: جعل الجمهور صدقة الفطر متعلقة بالنفقة فمن وجبت نفقته وجبت عليه زكاة فطره، ودلت على ذلك أحاديث منها:

معضل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

فروى الشافعي في [الْأُم] (٢/ ٦٢)، في [الْمُسْنَد] (٦٧٦)، و [السُّنَنِ الْمَأْثُوْرِةِ] (٣٧٥) ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٤٧١)، و [الْمَعْرِفَة] (٢٥٤٠) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ».

قُلْتُ: هَذَا شَدِيْدُ الضَّعْفِ من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى كما جاء مصرحاً به في "السنن المأثورة" وهو متروك الحديث، ومع ذلك فالإسناد معضل.

ورواه الْدَارَقُطْنِي (٢١٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبَائِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ».

قُلْتُ: إسماعيل بن همام ترجم له الحافظ ابن حجر في "اللسان" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً غير أنَّه من رجال الشيعة، وعلى بن موسى الرضا

<<  <  ج: ص:  >  >>