وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه](١/ ٢٨٣)
«وأمَّا إذا لبسه على طهارة تيمم لم يكن له المسح عليه؛ لأنَّ التيمم لا يرفع الحدث بعد لبسه مع بقاء الحدث؛ ولأنَّه إذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث؛ لأنَّه إنَّما جعلناه متطهراً في ما لا يستمر حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف للضرورة، ولا إلى المسح بعد وجود الماء؛ لأنَّه يتمكن من غسل رجليه ولبس الخف حينئذ، وهذا إنَّما يكون فيمن يتيمم لعدم الماء، وأمَّا من تيمم خوف الضرر باستعماله لجرح أو قرح فإنَّه إذا لبس الخف على هذه الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة، وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك» اهـ.