قُلْتُ: وقد استنكر العلامة الألباني ﵀ حمل الجنازة على السيارات فقال في [أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ](٧٦ - ٧٧): «وأمَّا حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور:
الأول: أنَّها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنَّه لا يجوز تقليدهم فيها.
وفي ذلك أحاديث كثيرة جداً، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة"، بعضها في الْأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله ﷺ في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.