قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](٢٥١):
«قال: الجنازة والجنازة - بالفتح والكسر - بمعنى واحد ويقال: بالفتح هو الميت وبالكسر: النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فعلى هذا يليق الفتح في قوله ﵇: "أسرعوا بالجنازة" يعني بالميت فإنَّه المقصود بأن يسرع به والسنة الإسراع كما جاء في الحديث وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدراً» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٤/ ٤٠١):
«لا خلاف بين الأئمة ﵏ في استحباب الإسراع بالجنازة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع](٥/ ٢٧١):
«واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ألا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» اهـ.
وَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ](٤/ ٢٩٠): «وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكاً بظاهر الْأمر وهو شاذ» اهـ.