للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٣٠):

«التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلَّا بهنَّ وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أنَّ التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الْأُمة الآن علي أنَّه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» اهـ.

قُلْتُ: الإجماع في ذلك لم ينعقد فإنَّ النزاع ما زال موجوداً بين الصحابة أجمعين بعد وفاة عمر، فأثر ابن عباس في الثلاث التكبير نقل عن ابن عباس بعد وفاة عمر فإنَّ أبا معبد الراوي عنه لم يدرك عمر بن الخطاب .

ومثل ذلك أيضاً الأثر الذي جاء عن أنس فإنَّ الناقلين له لم يدركوا عمر.

وهكذا صلاة علي بن أبي طالب على أبي قتادة وتكبيره على جنازته سبعاً كان ذلك في خلافة علي بعد موت عمر.

فالذي يظهر لي هو مشروعية الزيادة على الأربع كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار، أمَّا الإنقاص إلى الثلاث فالْأمر في ذلك محتمل ونفسي إلى عدم الإنقاص أميل. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩):

«وكان يأمر بإخلاص الْدُعَاء للميت، وكان يكبر أربع تكبيرات، وصح عنه أنَّه كبر خمساً، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً، وخمساً،

<<  <  ج: ص:  >  >>