للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: «وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

في الحديث مسائل منها:

١ - وجوب صلاة الْعِيْدَيْنِ.

وقد اختلف في وجوبها واستحبابها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٢٣):

«وصلاة العيد فرض على الكفاية، في ظاهر المذهب، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الْإمام. وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

وَقَالَ أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضاً، لأنَّها صلاة شرعت لها الخطبة، فكانت واجبة على الأعيان، وليست فرضاً كالجمعة.

وَقَالَ ابن أبي موسى: قيل إنَّها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي» اهـ.

وقد نقل العلامة النووي الإجماع على عدم وجوبها على الأعيان وليس بصحيح. فقال في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢): «وأجمع المسلمون على أنَّ صلاة العيد مشروعة وعلى أنَّها ليست فرض عين، ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنَّها سنة. وَقَالَ الأصطخري: فرض كفاية» اهـ.

وَقَالَ (٥/ ٣): «"فرع" في مذاهب العلماء في صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>