للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فإذا سلم الْإِمَام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس. فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلاَّ في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى» اهـ.

وسئل الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن كما في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٥١):

«هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين؟.

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنَّه قد روي ذلك عَنِ النَّبِيِّ ، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأّنَّ الْنَّبِيَّ وعظهن.

فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنَّه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر» اهـ.

وَقَالَ (١٦/ ٢١١):

«فالعيد فيه خطبتان، هذا هو المشهور عن أهل العلم، وقيل: للعيد خطبة واحدة، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف. خطبة العيد خطبة واحدة لكن الرسول كان يخطب الرجال أولاً، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن» اهـ.

وَقَالَ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١/ ١٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>