٢ - احتج بالحديث الإمام أحمد وإسحاق على مشروعية إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال.
ولا حجة فيه فإنَّه لم ينف الظل مطلقاً وإنَّما نفى ظلاً يستظل به فإذا ما أقيمت الصلاة بعد الزوال فإنَّهم ينتهون من صلاتهم وليس للحيطان ظل يستظل به لا سيما وأنَّ حيطانهم لم تكن مرتفعة فلا يحصل فيها الظل الذي يستظل به إلَّا بعد مرور زمن طويل.
وقد أورد المصنف حديث سلمة بن الأكوع (٨٦٠) بلفظ:
«كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ». وهو عند مُسْلِم (٨٦٠) لكن عنده: «نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ». بحذف الفاء.