للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذهب ابن قُدَامَةَ إلى أنَّ الجمعة تصح في الساعة السادسة لا قبل ذلك. فقَالَ فِي [المغني] (٤/ ٢٠٧): «مسألة: قَالَ: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم" وفي بعض النسخ، في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة».

إلى أن قَالَ (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩):

«ولنا، على جوازها في السادسة السنة والإجماع؛ أمَّا السنة فما روى جابر بن عبد الله، قَالَ: " كان رَسُولَ اللَّهِ يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس". أخرجه مُسْلِم.

وعن سهل بن سعد، قَالَ: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة في عهد رسول الله . متفق عليه.

قَالَ ابن قتيبة: لا يسمى غداء، ولا قائلة بعد الزوال. وعن سلمة، قَالَ: "كنا نصلي مع رسول الله الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء". رواه أبو داود.

وأمَّا الإجماع، فروى الإمام أحمد عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن سيدان، قَالَ: شهدت الخطبة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أَقُولُ قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أَقُولُ قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>