للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولعل قول عمرو بن مرة وقتادة في كلامٍ مباحٍ لا في محرمٍ» اهـ.

٧ - ويدل الحديث على تحريم الكلام لكل من حضر الخطبة سواء كان جالساً في المسجد أو سائراً فيه واستثناء الماشي حتى يأخذ مجلسه غير صحيح.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٠٤)

«وهذا كله في حق الجالس في المسجد من حين خروج الإمام، فأمَّا من دخل المسجد في حال الخطبة، فقَالَ طائفةٌ: إنَّما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه، وما دام يمشي فله أن يتكلم ويكلم من معه، وهذا قولُ الزهري وقتادة والثوري والشافعي.

وعموم قوله: "إذا قُلْتُ لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب - فقد لغوت"، ويشمل القائم والقاعد والماشي» اهـ.

٨ - قَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٢):

«لفظ الحديث لا يتناول الخطيب لأنَّ شأنه أن يأمر الناس بالإنصات وغيره من المواعظ ولأنَّه لا يمكن أن يتكلم والإمام يخطب وبهذا قطع أكثر الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة وحكى بعض الشافعية في ذلك وجهين ونقل ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن الأكثرين وفيه نظر» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٦٢)

«فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْضِعِهِ» اهـ.

٩ - وقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٣):

<<  <  ج: ص:  >  >>