للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ففيه إضافة الغسل ليوم الجمعة ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ غسل الجمعة لا يكون إلَّا بعد طلوع الفجر لإضافة الغسل إلى اليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وذهب الإمام الأوزاعي إلى أنَّ من اغتسل قبل طلوع الفجر ثم راح إلى الجمعة أجزأه ذلك.

قُلْتُ: مذهب الجمهور هو الصحيح. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - الحديث حجة لجمهور أهل العلم في استحبابهم للغسل لكل من جاء الجمعة ولو كان ممن لا تلزمه الجمعة.

قُلْتُ: واستثنى الإمام أحمد المرأة لقوله : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ». رواه أحمد (٩٦٤٣، ١٠١٤٩، ١٠٨٤٧)، وأبو داود (٥٦٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ به.

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، والحديث صحيح لغيره.

والذي يظهر لي عدم استثناء المرأة من ذلك والمراد بتفلات أي غير متطيبات.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٩٣):

«قوله: "وليخرجن تفلات" التفل بفتح الفاء الرائحة الكريهة والمراد أن لا يتطيبن يقَالَ هو تفل أي غير متطيب» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>