«فاحتمل واجب لا يجزئ غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والنظافة وهي تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك على إذ رأيتني موضعاً لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة … » اهـ.
وقَالَ الحافظ ابن خزيمة ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ](٣/ ١٢٤/ ١٧٤٧):
«ففي هذا الخبر قد قرن النبي ﷺ السواك وإمساس الطيب إلى الغسل يوم الجمعة فأخبر ﷺ أنهنَّ على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وإذهاباً للريح المكروهة عن البدن ولم نسمع مُسْلِماً زعم أنَّ السواك يوم الجمعة ولا إمساس الطيب فرض والغسل أيضاً مثلهما ويستدل في الأبواب الأخر بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أنَّ غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره» اهـ.