للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنَّ النهي متوجه إلى المأمومين خاصة. فعلى هذا؛ إن كان الإمام في العلو وحده، وقلنا: هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة المأمومين وصلاة الإمام؛ لأنَّه صار منفرداً، وقد نوى الإمامة، وهذا مبطل عند أصحابنا.

وإن كان معه في العلو أحد صحت صلاته وصلاة من معه، وفي صلاة من أسفل منهم الخلاف السابق.

وأعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٥٢):

«مسألة: قَالَ: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم".

المشهور في المذهب أنَّه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي» اهـ.

وقَالَ العلامة الشوكاني فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٣/ ٢٣٧):

«والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي سعيد أنَّهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود: نهى رسول الله . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>