قُلْتُ: وقد اختلف العلماء في صلاة الرواتب في السفر فقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم](٢/ ٤٩٨): «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور» اهـ.
وقَالَ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ](٤/ ٤٠٠ - ٤٠١):
«قَالَ أصحابنا يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها: هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء قَالَ الترمذي وبه قَالَتْ طائفة من الصحابة وأحمد وإسحق وأكثر أهل العلم قَالَ وقَالَت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر» اهـ.