اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليمني لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلاءه وما كان من أذى. أخرجه أبو داود رقم ٣٣ وسنده صحيح.
وفي حديث أم عطية المتفق عليه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حين غسلن ابنته قَالَ: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". وفي الصحيحين مِنْ حَدِيْثِ أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكنى اليمن أولهن تنعل وآخرهن تنزع" فهذه عمومات صَحِيْحِهِ تشهد لحديث عبد الله بن عمرو أنَّه كان يعقد التسبيح بيمينه ولحديث يسيره، فيصح بها» اهـ.
قُلْتُ: وقد كانت هناك طريقة قديمة في عقد الحساب مشهورة عند العرب ذكرها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الصنعاني فقد قَالَ ﵀ فِي [سُبُلِ الْسَلَامِ](١/ ١٨٩ - ١٩٠):
«واعلم أنَّ قوله في حديث ابن عمر:"وعقد ثلاثاً وخمسين". إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف أمَّا الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلك وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك وللأربعة حل الخنصر وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك