للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، والأفضل أن لا ينقص عن مائة، لأنَّ أحاديثها أصح أحاديث الباب.

واختلف في تفضيل بعضها على بعض: فقَالَ أحمد - في رواية الفضل بن زياد -، وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحب إليك، أم خمسة وعشرين؟ قَالَ: كيف شئت.

قَالَ القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا: التخيير بينهما من غير ترجيح.

وقَالَ - في رواية علي بن سعيد -: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.

وظاهر هذا: تفضيل هذا النوع على غيره.

وكذلك قَالَ إسحاق: الأفضل أن تسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين، وتختم المائة بالتهليل. قَالَ: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس. نقل ذلك عنه حرب الكرماني» اهـ.

٢ - وفي الحديث: دليل على قوة رغبة الصحابة في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم، فكانوا يحزنون على العجز عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. قَالَه الحافظ ابن رجب .

٣ - وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٤٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>