أن هذا الفعل وهو التفريق بين العشرين الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد، الشهر كله، وقَالَ: إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصل مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي ثلاثاً وعشرين في آخره فصل ثلاثاً وعشرين في أوله، وقَالَ: إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون العشر الأول وتطيلون في الأخيرة وتسمون هذه تراويح، وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم؟
ج: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة فعلها النبي ﷺ بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته ﷺ واستمر العمل بها إلى اليوم، وأمَّا عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدد والعلماء مختلفون فيه منهم من يرى أنَّه ثلاث وعشرون ومنهم من يرى أنه ست وثلاثون ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أق، والصحابة صلوها في عهد عمر ثلاثاً وعشرين في مسجد رسول الله ﷺ والنبي كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يحدد للناس عدداً معيناً في التراويح وقيام الليل بل كان يحث على قيام