«ويدل بمفهومه على أنَّ صلاة النهار ليست كذلك، وأنَّه يجوز أن تصلى أربعاً.
قد كان ابن عمر - وهو راوي الحديث - يصلي بالنهار أربعاً، فدل على أنَّه عمل بمفهوم ما روى.
فروى يحيى الأنصاري وعبيد الله بن عمر، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان يتطوع بالنهار بأربع، لا يفصل بينهن.
وبهذا رد يحيى بن معين وغيره الحديث المروي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وقد أعله الترمذي، بأنَّ شعبة اختلف عليه في رفعه ووقفه. وذكر الإمام أحمد: أنَّ شعبة كان يتهيبه.