وسعيد بن عامر الضبعي روى حديثه الدارقطني في [سُنَنِهِ](١٨٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى](٥٨٣٢).
وخالد بن الحارث بن عبيد روى حديثه النسائي في [الْكُبْرَى](١٩٣٩)، و [المجتبى](١٥٥١).
قُلْتُ: الذي يظهر لي هو صحة الحديث مع ذكر التسليم من كل ركعتين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي](٤/ ٢٣٠):
«واستدلوا على منع ذلك بقول النبي ﷺ:"إنَّما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه". وقَالَوا: مخالفته في النية اختلاف عليه.
لكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض، ولم يجعلوه اختلافاً عليه.
وأعلم؛ أنَّ جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق.
ولكن؛ قد قَالَ بالجواز خلق كثير من العلماء. وحديث معاذ، قد صح أنَّ النبي ﷺ علم به وأقر عليه، وقد توبع سفيان ابن عيينة على ذلك، كما أشرنا إليه، ولم يظهر عنه جواب قوي.