قُلْتُ: إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.
وعلى فرض صحته فقد قَالَ العلامة الطحاوي ﵀ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ](١/ ٤٠٩):
«فكان من الحجة للآخرين عليهم، أنَّ ابن عيينة قد روى هذا الحديث، عن عمرو بن دينار، كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً، وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه، هذا الذي قَالَه ابن جريج:"هي له تطوع، ولهم فريضة". فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول، فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك، أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنَّما قَالَوا قولاً، على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك» اهـ.