للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري » اهـ.

ومن أجاز ذلك احتج بالحديث السابق وما رواه مسلم (٥١٢) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ».

ورواه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٥١٢) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ».

ووجه الشاهد أنَّ النائم كالميت فإنَّ النوم موت أصغر فإذا جازت الصلاة إلى النائم فتجوز إلى الميت إذ لا فرق بين الصورتين.

وقد أجاز ذلك العلامة ابن عثيمين .

والأظهر عندي المنع وذلك أنَّ هنالك فرقاً بين الحي والميت، وذلك أنَّ عبادة الأموات من الفتن المنتشرة منذ الأزمان القديمة ولا فرق ظاهر بين النهي عن الصلاة إلى القبر وبين الصلاة إلى الميت.

وقال الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٢/ ٤٠٣):

<<  <  ج: ص:  >  >>