للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠ - واحتج به من قال بمشروعية الصلاة إلى الجنازة.

وفي ذلك نزاع بين العلماء.

وقد منع من ذلك العلامة الألباني فقال في [تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد] (ص: ٣٤ - ٣٥):

«قال الشيخ علي القاري في "المرقاة" (٢/ ٣٧٢) معللاً النهي: "لما فيه من التعظيم البالغ كأنَّه من مرتبة المعبود، ولو كان هذا التعظيمُ حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة -يعني قبلة المصلين- وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها".

قلت: يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاءٌ عامٌ قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جداً تمثل صفاً من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقاً في باخرة.

وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أنَّ الغالب من هديه هو الصلاة على الجنائز في "المصلى" خارج المسجد، ولعل من حكمة ذلك إبعادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>