للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموفق» اهـ.

٧ - وفيه مشروعية الصلاة على فراش النوم.

وقَالَ العلامة ابن بطال في [شرح البخاري] (٢/ ٤٥ - ٤٦):

«وقد اختلف العلماء في اختيارهم بعض ما يصلى عليه دون غيره، فروى عن عمر بن الخطاب، ، أنَّه صلى على عبقري وهي الطنفسة، وعن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنَّهم صلوا على المسوح، وصلى ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، والنخعي، والحسن على طنفسة. وصلى قيس بن عبادة على لِبْدِ دابة، وقَالَ الثوري: يصلى على البساط الطنفسة واللِّبْد، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وروى عن ابن مسعود أنَّه لا يسجد إلَّا على الأرض، وعن عروة مثله، وكرهت طائفة الصلاة إلَّا على الأرض أو نباتها، روى ذلك عن جابر بن زيد وقَالَ: أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، وأستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وهو قول مجاهد، وقَالَ قتادة: قَالَ سعيد بن المسيب: الصلاة على الطنفسة محدث، وقَالَه ابن سيرين أيضًا، وقَالَ مالك في بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلى جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسًا، وعن عطاء مثله. وقَالَ مغيرة: قلت لإبراهيم حين ذكر كراهية الصلاة على الطنفسة: إن أبا وائل يصلى عليها، قَالَ: أما إنَّه خير مني» اهـ.

٨ - وفيه استحباب النوم إلى جهة القبلة.

٩ - وفيه دليل على أنَّ العمل اليسير لا يفسد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>