قَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري](٢/ ١٤٠):
«الصلاة خلف النائم جائزة إلَّا أنَّ طائفة من العلماء كرهها خوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه، فتفسد صلاته، قَالَ مالك: لا يصلى إلى النائم إلَّا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاووس. وقَالَ مجاهد: أصلى وراء قاعد أحب إلى من أن أصلى وراء نائم، والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة بجوازه، والله