«وقد استفاض عن السلف أنَّها نزلت في القراءة في الصلاة وقَالَ بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنَّها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنَّه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر» اهـ.
أخرج حديثه الدارقطني (١٢٣٣، ١٢٣٤)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار](١٢٩٤) مِنْ طَرِيقِ أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر. فذكره.
قلت: هذا حديث ضعيف من أجل أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت الفقيه المشهور فهو مع فقه فقد كان ضعيفاً في الحديث والصحيح في هذا الحديث الإرسال.
قَالَ الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل](١/ ١٠٤):
«قَالَ أبي: ولا يختلف أهل العلم أنَّ من قَالَ: موسى بن أبي عائشة، عن جابر، أنَّه قد أخطأ.
قَالَ أبو محمد: قلت: الذي قَالَ: عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر، فأخطأ، هو النعمان بن ثابت؟