رواه الدارقطني (١٢١١، ١٢١٠)، والحكم في [المستدرك] (٨٧٣)، والبيهقي في [الكبرى] (١٧٥٦)، وفي [جزء القراءة] (١٥٧)، وفي [المعرفة] (٩٦٦) مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ كُنْتُ أَنَا»، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ جَهَرْتُ».
قلت: هذا أثر صحيح.
وقد أورد الحافظ البيهقي ﵀ عدة آثار في جزء القراءة لكن منها ما لا يثبت ومنها ما ليس بصريح في الصلاة الجهرية.
وذهب جمهور العلماء إلى عدم القراءة خلف الإمام حال جهر الإمام بالقراءة واحتجوا لما ذهبوا إليه بعدة حجج منها:
الحجة الأولى: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٦٩):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute