للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ العلامة الشوكاني في [السيل الجرار] (ص: ١١٢): «وأخرج مسلم، عن عبد الله بن الشخير قَالَ: صليت مع رسول الله فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى. وهكذا إذا كان المسجد غير مفروش فإن كان مفروشاً بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون خطيئة غير مكفرة.

وقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنَّه يبصق في ثوبه إذا احتاج إلي ذلك فمن دعت حاجته إلي البصق بصق في ثوبه» اهـ.

وقَالَ العلامة الألباني : «وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى: أَنَّ النَّبِيَّ قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وهذا أمر واضح أنَّ هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون إنَّه يجوز أن يبصق على السجاد؟! فهذه كتلك» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>