للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي» اهـ.

٢ - وفيه مشروعية ستر القدم في الصلاة وهذا مما لا نزاع فيه فيما أعلم.

٣ - ليس هذا الحكم مختصاً بالنعال بل غير النعال له حكمها.

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٢١):

«أمَّا الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك: فلا يكره بل هو مستحب» اهـ.

٤ - ويشمل هذا الاستحباب المساجد المفروشة وغير المفروشة إذا ما راعى المصلي بها الآداب الشرعية من النظر فيها وتطهيرها من النجاسة إن كان بها نجاسة وهكذا تطهيرها من أنواع الأقذار غير النجاسات حتى لا تعلق بالمفارش فتؤذي المصلين.

فإذا امتثل المصلي هذه الآداب فله أن يصلي بنعليه في المساجد المفروشة، نعم هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم فعل ذلك وإن أتى المصلي بهذه الآداب الشرعية بحجة عدم فتح هذا الباب لعامة الناس فإنَّه إذا فتح لهم هذا الباب عبثوا بالمساجد ولن يراع كثير منهم هذه الآداب الشرعية ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>