للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإنَّما صلى النبي في نعليه حين أن كانت المساجد لا تفرش بالمفارش.

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٦٦):

«ففي هذا بيان أنَّ صلاتهم في نعالهم وأنَّ ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش» اهـ.

وجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة] (٦/ ٢١٦): «لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي» اهـ.

وجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية] (٥/ ١٦٢): «لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالباً- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع

<<  <  ج: ص:  >  >>