للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٠ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَّ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَم».

وفي الحديث مسائل منها:

١ - استحباب الصلاة في النعال وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الصلاة في النعلين من الرخص وليس من السنن، والصحيح أنَّ ذلك من السنن.

وروى الطبراني في [معجمه الأوسط] (٤٢٩٣)، والحاكم في [مستدركه] (٤٨٧)، ومِنْ طَرِيقِه والبيهقي في [الكبرى] (٢/ ٤٠٤)

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَخْلَعْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خَلَعَ فَخَلَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: «مَا لُكُمْ» قَالَوا: خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ أَذًى».

قَالَ الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدَهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ مَيْمُونٍ الْأَعْوَرِ» اهـ.

وقَالَ الحافظ البيهقي : قبل روايته للحديث:

«إلاَّ أنَّه قد روى عَنْ أَنَسٍ بن مالك بإسناد لا بأس به» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>