للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ».

قَالَ العلامة النووي في [شرح مسلم] (٤/ ٢١٠):

«قوله "عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ" الصَّوَابُ فِيهِ أَنْ يُنَوِّنَ مَالِكٍ وَيَكْتُبَ بن بالألف لأنَّ بن بُحَيْنَةَ لَيْسَ صِفَةً لِمَالِكٍ بَلْ صِفَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اسْمُ أَبِيهِ مَالِكٍ وَاسْمُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بُحَيْنَةُ فَبُحَيْنَةُ امْرَأَةُ مَالِكٍ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ» اهـ.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - استحباب التجافي في السجود.

قَالَ الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٦/ ٤٦):

«ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنَّه يضم إليه من جناحه -: قَالَه الأوزاعي.

وهذا في حق الرجل، فأمَّا المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم - أيضاً -، وفيه أحاديث ضعيفة. وخرّج أبو داود في ذلك حديثاً مرسلاً في "مراسيله"» اهـ.

قلت: الأصل في ذلك استواء الرجل والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>