وخرجه طائفة من أصحابنا رِوَايَة عَنْ الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، عَلَى رِوَايَة عَنْهُ، وفيه نظر؛ فإنَّ المتنفل أهل للأمامة فِي الجملة بخلاف الصبي.
وحكاه ابن المنذر عَنْ الْحَسَن.
وروى حرب بإسناده، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَمْ يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا فِي رمضان، وإن لَمْ يحتلموا.
وروى أبو نعيم فِي "كِتَاب الصلاة": حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ ابن جريج، عَنْ عَطَاء، قَالَ: لا بأس أن يؤم الغلام قَبْلَ أن يحتلم.
وروى وكيع بإسناده، عَنْ الأشعث بن قيس، أَنَّهُ قدم غلاماً، فَقِيلَ لَهُ.