١ - أنّ الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا وجد الماء وقدر على استعماله، وإلاَّ فإنَّ فرضه التيمم.
٢ - المراد بالصلاة التي الوضوء شرط فيها هي العبادة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فأمَّا سجود التلاوة، وسجود الشكر، فليسا بصلاة، فلا يشترط فيهما الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء.
٣ - أنّ الحدث مبطل للصلاة، وهو عدة أنواع يجمعه: كل ما خرج من السبيلين من حدث معتاد، وغير معتاد، وزوال العقل بنوم، أو إغماء، أو جنون، أو سكر، وأكل لحم الإبل، وهناك أشياء أخرى يذكرها العلماء، والأصل عدم النقض.
٤ - في معنى هذا الحديث ما رواه مسلم (٢٢٤) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».
وقد استدل بهذا الحديث القائلون بأنَّ من لم يجد ماءً ولا تراباً لا تقبل صلاته بلا طهورين.