«وقد دل حديث ابن عباس هذا على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل، وهذا متفق عليه، فأمَّا في الفرض ففيه روايتان عن أحمد، والأكثرون على انعقاده بالصبي - أيضاً -، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنَّ الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كان الإمام مفترضاً؛ بدليل قول النبي ﷺ:"من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ "» اهـ.
٤ - وفيه دليل على أنَّ الحركة في الصلاة لمصلحتها لا تبطل الصلاة.
٥ - واحتج به من قال بعدم اشتراط نية الإمامة من أول الصلاة.