صلى حيث كان وجه ركابه". رواه أحمد وأبو داود ومدار تطوع الراكب على فعله ﷺ فإذا كان إنَّما كان يفتتح الصلاة مستقبلاً للكعبة وجب إتباعه في ذلك وحديث أنس قد فسر فعله وسائر الأحاديث لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات ولأنَّه قد تيسر عليه الاستقبال حيث الافتتاح فأشبه الماشي، وأيضاً فإنَّ الاستقبال شرط من شروط الصلاة فمتى أتى به في أوله جاز أن يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحاب حقيقته كالنية» اهـ.