واللفظ الثالث الذي عزاه لمسلم قد رواه البخاري أيضاً برقم (١٠٩٨)، وهو في مسلم برقم (٧٠٠).
واللفظ الرابع: انفرد به البخاري (١٠٠٠) كما ذكر المؤلف.
وفي الحديث مسائل منها:
١ - قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٣٠):
«الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته وكأنَّ السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها فإنَّ ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلاً للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيماً للأجور» اهـ.
قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني](١/ ٥٥١):
«لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّه جائز لكل من سافر سفراً يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بالركوع والسجود أخفض من الركوع وأمَّا السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فإنَّه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا والليث والحسن بن حيي