للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وسريج بن النعمان، وحديثه عند أحمد في [المسند] (١٧٥٧٣).

والهيثم بن جميل، وحديثه عند الدولابي في [الكنى] (٤٥٤).

ويحيى بن أبي بكير الكرماني، وحديثه عند الطوسي في [مستخرجه] (٣٩٦).

والحسين بن موسى الأشيب، وحديثه عند الخطيب في [تاريخ بغداد] (١١/ ١٨٣).

قلت: وحديثهم هو المحفوظ. والله أعلم.

قال العلامة النووي في [شرح مسلم] (٤/ ٧٨):

«وقوله: "أُمر بلال" هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله وهذا خطأ والصواب أنَّه مرفوع لأنَّ إطلاق ذلك إنَّما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته والله أعلم» اهـ.

قلت: وقد روى النسائي (٦٢٦) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

لكن قال الحافظ ابن عبد البر في [التمهيد] (١٨/ ٣١٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>