للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: هذا حديث ضعيف مجالد ضعيف.

قال العلامة ابن قدامة في [المغني] (٢/ ١٤٠):

«فأمَّا سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير وهو قول مالك والشافعي وإسحق و أبي ثور و ابن المنذر وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين» اهـ.

قلت: الذي يظهر لي أنَّ ترك الراتبة في السفر هو الأفضل اقتداءً بالنبي ، ولم يصح عن النبي أنّه صلى الراتبة في السفر كما سبق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.

قال العلامة ابن مفلح في [الفروع] (٣/ ١٢):

«ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخير في غيرهما (ش) في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقوله، وعند شيخنا: يسن ترك غيرهما» اهـ.

قال العلامة المرداوي في [الإنصاف] (٣/ ٣٩٩):

«وقال الشيخ تقي الدين: يسن ترك التطوع بغير الوتر، وسنة الفجر» اهـ.

وقال العلامة ابن القيم في [زاد المعاد] (١/ ٤٥٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>