قلت: الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه (١١٦٥) من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال. فذكره. وجعله من مسند رافع بن خديج.
قلت: حديث محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أصح وقد تابعه عبد الأعلى عند عبد الرزاق في [مصنفه](٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة في [مصنفه](٦٣٧٣)، وابن خزيمة في [صحيحه](١٢٠٠)
وإبراهيم بن سعد والد يعقوب وحديثه عند أحمد (٢٣٦٧٣).
وللحديث شاهد من حديث كعب بن عجرة.
رواه أبو داود (١٣٠٢)، والنسائي (١٥٩٩) من طريق أَبِي مُطَرِّفٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا، فَقَالَ:«هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوت». هذا لفظ أبي داود ولفظ النسائي:«عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».
قلت: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن كعب مجهول جهالة حال.
٩ - وفيه حجة لمن ذهب إلى أنَّ للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنَّه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. قاله الحافظ ابن حجر ﵀.