"لكن يجبر البائع على تفريغ ملكه" وللبائع التفريغ أيضا بغير رضا المشتري ولو سمح له بها لم يلزمه القبول. "و" على "تسوية" حفر "الأرض"(٢) الحاصلة بالقلع وهي كما في المطلب أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم تستو "ولا أجرة للمشتري مدة القلع" والتفريغ "وإن طالت"(٣) ولو كان ذلك بعد القبض لعلمه بالحال فجعل زمن قلعها مستثنى وظاهر أنه لا أرش له أيضا لذلك "كما لو اشترى دارا فيها أقمشة يعلمها" فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت "وإن كان جاهلا والحجارة لا تضر" المشتري "تركا ولا نقلا" بأن قصر زمن القلع والتسوية بحيث لا يكون له أجرة ولم تنقص الأرض بها "فلا خيار للمشتري" لانتفاء الضرر وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع (٤) كما يؤخذ من كلامه على البذر وصرح به الأصل هنا "وللبائع النقل" وإن لم يأذن فيه المشتري وعليه التسوية "وللمشتري إجباره عليه" وقوله من زيادته "و" له عليه "أجرة" مثل "مدة النقل" إن كان "بعد القبض"(٥) سهو (٦) لأن الفرض أنه لم تمض مدة لمثلها أجرة "وله الخيار إن كان القلع يضرها"(٧) ذكر الضمير من زيادته
(١) "قوله نبه عليه الزركشي" هذا مصرح به في الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف. (٢) "قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ" لأنه أحدث الحفر لتخليص الحجارة. (٣) "قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت" قال البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب على المشتري. (٤) "قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع" لأن بالقلع يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على انتزاعه. (٥) "قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض" لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة. (٦) "قوله سهو" ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها ز. (٧) "قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها" بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة لمثلها أجرة.