معناه (١).
الرد: هذه من مسائل الخلاف (٢).
الجواب: الصحيح عدم وقوعه.
الدليل الرابع: القياس على سبق اللسان (٣).
الرد: من سبق لسانه لم يقصد اللفظ بخلاف الناسي والجاهل.
الجواب: الناسي والجاهل ومن سبق لسانه كلهم معذورون.
الدليل الخامس: القياس على الناسي في اليمين فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده مخالفة ما عقد يمينه عليه.
الرد من وجوه:
الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (٤) ويأتي الكلام على الحنث في الطلاق (٥).
الثاني: الناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف من ظن زوجته أجنبية.
الجواب: وكذلك من طلق من يظنها أجنبية يعتقد عدم ترتب الأثر على طلاقه.
الدليل السادس: لو علم أنَّها امرأته لم يطلق (٦).
الرد: الهازل لو علم وقوع الطلاق لم يطلق ولم يمنع ذلك من وقوع طلاقه.
الجواب: تقدم الفرق بين الهازل وبين الناسي والجاهل.
الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق (٧).
(١) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٥٠٣).(٢) انظر: (ص: ٧٢٨).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٣).(٤) انظر: المعونة (١/ ٤٢١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٤٢).(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٣٩).(٦) انظر: تعليق شيخنا الشيخ محمد العثيمين على قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥).(٧) انظر: قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٣) القاعدة (٦٥)، والمغني (٨/ ٢٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute