وجه الاستدلال: لا طلاق إلا بنية فالناسي والجاهل لا يقع طلاقهما.
الرد: إذا تلفظ بالطلاق وقع ولو لم يرد وقوعه فيقع طلاق الهازل وهو لم يرد فراق زوجته.
الجواب: الهازل خاطب زوجته وهو يعلم أنَّها زوجته بخلاف الناسي ومن ظنها أجنبية.
الدليل الثاني: قال ابن عباس ﵄«الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ»(٢).
وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد وهما لم يقصدا فراق الزوجة.
الرد من وجوه:
الأول: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟
الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع (٣).
الثاني: الهازل لم يقصد الفراق ويقع طلاقه.
الجواب: تقدم.
الثالث: معناه الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة كالنشوز وتنافر الطباع (٤).
الرد: ظاهره عام.
الدليل الثالث: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف
(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁. (٢) صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ٣٨٨). (٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٤٣). (٤) انظر: عمدة القاري (١٧/ ٣٥)، وإرشاد الساري (١٢/ ٣٥).