الدليل الثالث: عن الشعبي أنَّ عليا ﵁، كان يقول:«إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال:«إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (١).
وجه الاستدلال: علي ﵁ يراه طلقة بائنة.
الرد من وجهين:
الأول: الأثر في التخيير ويفرق بينه وبين التمليك.
الجواب: تقدم أنَّه لم ينقل عن الصحابة ﵃ التفريق.
الثاني: وافق عليٌ ﵁ عمرَ وابنَ مسعود ﵄ في رواية عنه أنَّها واحدة رجعية وقيل له وتقدم «رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي ﵁».
الدليل الرابع: عن الشعبي قال: قال عمر ﵁: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وقال علي ﵁:«مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ»(٢).
وجه الاستدلال: عمر ﵁ يراه طلقة بائنة.
الرد: الأثر لا يصح والثابت عن عمر ﵁ أنَّها واحدة رجعية.
الدليل الخامس: قال ابن مسعود ﵁ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٣).
(١) انظر: (ص: ٦٧٧). ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل. رواية قتادة عن علي ﵁ مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم. (٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال عمر ﵁: فذكره إسناده ضعيف. جابر هو الجعفي ضعفه شديد ورواية الشعبي عن علي ﵁ موصولة وعن عمر ﵁ مرسلة. (٣) الأثر جاء موقوفًا على ابن مسعود ﵁ ومقطوعًا على مسروق بن الأجدع. أولًا: الرواية الموقوفة على عبد الله بن مسعود ﵁ رواها: ١: الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٥) حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي =