ومذهب المالكية في تخيير غير المدخول بها (١)، ورواية للمالكية إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث (٢).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].
وجه الاستدلال: أمر الله تعالى نبيه ﷺ بتخيير نسائه بين اختيار الفراق والبقاء على النكاح، ولو لم تقع الفرقة به لم يكن للأمر بالتخيير معنى (٣).
الرد: نص الله تعالى على إن أردن الدنيا، طلقهنَّ النبي ﷺ حينئذ من قبل نفسه مختارًا للطلاق، لا أنَّهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا فهو عِدة بالطلاق (٤).
الجواب: فوض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق (٥).
الرد: ليس الكلام في حكم التخيير فلم يختلف فيه الصحابة ﵃ إنَّما الخلاف في نوع فرقة التخيير.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» (٦).
وجه الاستدلال: اختيار نسائه له يدل على أنَّه يوجب اختيار التفريق والبقاء على النكاح (٧).
(١) انظر: التفريع (٢/ ٢٩)، والمعونة (١/ ٥٩٦)، والكافي ص: (٢٧٣)، والمقدمات (١/ ٣١٤).(٢) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠٥)، ومناهج التحصيل (٥/ ٨)، والتوضيح (٤/ ١٥١، ١٥٣)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٥)، وإكمال المعلم (٥/ ٣١)، والمفهم (٤/ ٢٥٨).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨).(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٢٣)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٤٨٤)، والمقدمات (١/ ٣١١)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٦)، وفتح القدير (٣/ ٤١٥).(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨).(٦) رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧).(٧) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute