الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كل ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، وإن لم تكن على أمر النبي ﷺ.
الثاني: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان طلاقهم (١).
الدليل الرابع: عن قتادة قال: سُئِلَ عمر ﵁ عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر ﵁:«لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁:«لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء»(٢).
وجه الاستدلال: هذا قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولا مخالف له من الصحابة ﵃ وقد أقره عمر ﵁(٣).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فهو قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ وتوقف فيه عمر ﵁ فلا إجماع (٤).
الدليل الخامس: أنكحتهم لم تتوفر فيها الشروط فلم تنعقد فلا يقع الطلاق (٥).
الرد من وجوه: تقدمت.
الدليل السادس: إذا كان نكاح المسلم فاسدًا لم يقع طلاقه لعدم انعقاد النكاح
(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٥). (٢) رواه عبد الرزاق (١٢٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢) مرسلًا ورواته ثقات. قتادة ليس له سماع من عمر و لا من عبد الرحمن بن عوف ﵄. وضعفه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤). وهو عن قتادة صحيح. (٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١١). (٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤). (٥) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠).