وجه الاستدلال: كل من عمل بخلاف ما أمر الله ﷿ به، أو أمر به رسوله ﷺ فهو باطل لا يعتد به والكافر مأمور بالإسلام متوعد على تركه فكل كلام قاله فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه، فلا يعتد به (٢).
الرد: يأتي في حديث عائشة ﵂.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٣).
وجه الاستدلال: كالآية.
الرد من وجوه:
الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كلُ ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، ولو لم تكن على أمر النبي ﷺ والمردود هو ما يحرم عليهم استدامته كالجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع لدلالة النصوص.
الثاني: إقرار الله تعالى ورسوله ﷺ لهم على هذه الأنكحة هو من أمر الشارع.
الثالث: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان نكاحهم وطلاقهم (٤).
(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤). (٢) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠١). (٣) رواه مسلم (١٧١٨). (٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٥). (٥) رواه أحمد (٢٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وغيرهم. وصححه يحيى بن معين وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، وغيرهم. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٥٠٤).