أبي طالب - رضي الله عنه - (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ثلاثٌ يا عليُّ لا تؤخِّرْهُنَّ: الصلاةُ إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدتَ لها كفؤًا». رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن (٢) غريب، وما أرى إسناده بمتصل». لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده، ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل، فإنهم أعلم بحديثهم (٣).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةً لوقتها الآخر (٤) حتى قبضه الله (٥). رواه أحمد والترمذي (٦).
ورواه الدارقطني (٧)
(١) في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ. (٢) كذا في الأصل. ولم يرد «حسن» في «سنن الترمذي» (١٠٧٥) طبعة شاكر (٣/ ٣٧٨) وبشار (٢/ ٣٧٣). (٣) أحمد (٨٢٨)، والترمذي (١٧١، ١٠٧٥). إسناده ضعيف، فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول، وبذلك أعله ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٣)، وابن حجر في «الدراية» (٢/ ٦٣)، فضلًا عن الانقطاع الذي أشار إليه الشارح، انظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٧٥١). (٤) في الأصل: «الأخير»، والمثبت من مصادر التخريج. (٥) هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرَّتين حتى ... ». (٦) أحمد (٢٤٦١٤)، والترمذي (١٧٤)، من طرق عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة به.
قال الترمذي: «حديث [في نسخة: حسن] غريب، وليس إسناده بمتصل»، إسحاق لم يدرك عائشة، وهو مع ذلك مجهول، كما في «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٦١)، وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٦٧٧)، وابن حجر في «الدراية» (١/ ١٠٥). (٧) «السنن» (١/ ٢٤٩).