الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (١)
مسألة (٢): (ونَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى).
وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤).
وفي لفظ لمسلم (٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري (٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧).
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨).
(١) بياض في النسختين.(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).(٣) س: «ما».(٤) أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).(٥) (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.(٦) (١١٩٧).(٧) «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).(٨) رقم (١١٤٠) و (١١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute