مسألة (٢): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر (٣)، فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما).
(١) قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه -: الحمد لله رب العالمين ... » بمثل ما استفتح به أول كتاب الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول. (٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و «المغني»: (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٨)، و «الفروع»: (٤/ ٤٣٥ - ٤٤٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٦٧ - ٣٨٠). (٣) في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف.