مسألة (٧): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت).
وجملة ذلك: أن الحاجّ إذا أراد القفول لم يَنفِرْ حتى يودِّع البيت بطواف، قالت عائشة في حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف جئتُه بسَحَر، قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذنَ بالرحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى
(١) في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين. (٢) سبق تخريجه (٤/ ٣١٢) من حديث سبرة بن معبد - رضي الله عنه -. (٣) «الذي يسعاه» ساقطة من المطبوع. (٤) ق: «يجزئه». (٥) ق: «وحج». (٦) في هامش النسختين: «بيض لها». ولعله لم يشرح هذا لوضوحه. (٧) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٢) و «المغني» (٥/ ٣٣٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٥٧) و «الفروع» (٦/ ٦٢).